السيد الخميني
143
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام : « قل وأنت ساجد : اللّهمَّ إنّي اشهِدُكَ ، واشهِدُ ملائِكتَكَ وأنبياءَكَ ورُسُلكَ ، وجميعَ خلقِكَ : أنّكَ أنتَ اللَّه ربِّي ، والإسلامَ ديني ، ومُحمّداً نبيِّي وعَليّاً والحسَنَ والحُسينَ - تعدّهم إلى آخرهم - أئمَّتي بهم أتوَلّى ، ومِن أعدائِهم أتبرّأ . اللّهُمَّ إنِّي انشدُكَ دمَ المظلوم - ثلاثاً - اللّهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسِكَ لأعدائِكَ لتُهلكنَّهُم بأيدينا وأيدي المُؤمِنين . اللهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسك لأوليائِك لَتظفرَنَّهُم بعدوِّك وعدوِّهم ، أن تُصلِّي على مُحمَّدٍ وعلى المُستحفظينَ من آلِ محمّد - ثلاثاً - اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ اليُسر بعد العُسر ؛ ثلاثاً . ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول : يا كَهفي حينَ تُعييني المذاهِبُ ، وتضيقُ عليَّ الأرضُ بِما رَحُبَت ، يا بارئَ خَلقي رَحمَةً بي وقَد كُنتَ عن خلقِي غنيّاً ، صلِّ عَلى مُحمّدٍ وعَلى المُستَحفظينَ من آلِ محمّدٍ . ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول : يا مُذِلَّ كُلِّ جبَّارٍ ويا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قد وَعِزَّتِكَ بَلَغَ مجهودِي - ثلاثاً - ثمّ تقول : يا حنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الكُربِ العِظامِ ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة : شُكراً شُكراً ، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللَّه » . القول في التشهّد ( مسألة 1 ) : يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه - عمداً لا سهواً - حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه ، كما يأتي في الخلل . والواجب فيه أن يقول : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ ورسولُهُ ، اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ » ويستحبّ الابتداء بقوله : « الحمدُ للَّه » أو « بِسمِ اللَّه وباللَّهِ والحمدُ للَّهِ ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ - أو - الأسماءُ الحسنى كلّها للَّه » وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله : « وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفع درَجَتَهُ » . والأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه . ( مسألة 2 ) : يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان . ويُكره الإقعاء ؛ وهو